الشغب ورسومه …

نبيهة حنا :

   كل شيئ أصبح هذه الأيام غالي ..  فسعر  كيلو  الصنوبر  ١٣٥٠٠٠  ليرة  سوريا ,من البندورة الى البصل ..رسوم التاكسي  ..الماء والكهرباء ..وحتى لغاية عام2011 كانت رسوم” المشاغبة” , وهي الكلمة الدارجة في نص الدستور, والتي تعني التظاهر , زهيدة  جدا …مئة ليرة سورية لاغير !

يوم  6-9-2011 أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي  110, الذي عدل مادة رقم 335 ورقم 336 من قانون 148  .

المادة 335 تنص:ان كان في اجتماع له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين اليه أو الذين يتألف منهم أو كان  في مكان عام  أو بمحل مباح للجمهور  أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة  شغب أخرى , يعاقب  بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة مئة ليرة سورية  , وبعد التعديل أصبح  عشرين ألف ليرة سورية.

اما المادة  336 التي كانت :على أنه كل حشد أو موكب على الطريق العامة  أو في مكان مباح للجمهور  يعد تجمعا للشغب , ويعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة  اذا تألف من ثلاثة اشخاص  أو أكثر بقصد  اقتراف جناية أو جنحة  وكان  أحدهم على الأقل مسلحا  , واذا تألف من سبعة أشخاص  على الأقل بقصد  الاحتجاج على قرار أوتدبير اتخخذتها السلطات العامة بقصد الضغط عليها , واذا أربى عدد الأشخاص   على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة  , فقد تغيرت بحسب نص  المرسوم الجديد  ليكون  مطلعها كالتالي “كل حشد أو تجمع  موكب على الطرق العامة  أو في أي مكان مباح للجمهور  يعد تجمعا للشغب , ويعاقب عليه  بالحبس  من شهر الى سنة  والغرامة بخمسين ألف ليرة سورية ..فقط !!

المادة رقم 10 من قانون التاظاهر السلمي  تعتبر التجمعات  التي تنظم خلافا لأحكام  هذا  من  قبيل تظاهرات  وتجمعات شغب  المنصوص عليها في المواد 335 ,337 ,338 , 339  من العقوبات الصادرة بالمرسوم  التشريعي  رقم 148.

التغيير في مواد المرسوم التشريعي رقم 148   ضاعفت العقوبة المالية في المادة  335 الى مئتي ضعف , وأدخل العقوبة المادية على المادة 336 , حيث لم تكن هذه العقوبة موجودة ,

من ينظر مليا الى القانون وتعديلات , يجد ان حفلات الأعراس ومناسبات التعازي  والدفن  وغير ذلك تنطوي  تحت مواد هذا القانون , وتعتبر  مخالفة له ,حيث العقوبات المادية والسجن .

من يبحث في مواد المرسوم التشريعي  رقم 54 لعام 2011 , والذي ينظم التظاهرات السلمية  , التي هي حق من حقوق الانسان , ويحاول ايجاد   توافق بين   هذا القانون وبين المرسوم التشريعي رقم 148   سيفشل , وكل طلب لترخيص مظاهرة مهما كانت سيفشل أيضا , لذا يمكن القول ان التظاهر السلمي ممنوع لحد الآن , والمرسوم التشريعي رقم 54 هو حبر على ورق , لا بل فان الأمر ساء مقارنة مع الماضي  , حيث أضيفت عقوبات  على المادتين , لم تكن موجودة .

ماذا  كان  القصد  من  كل  ذلك ؟؟, القصدكان  منع التظاهر منعا باتا  وتكريس  الديكتاتورية  التي   لاترغب   بوجود  أي  شكل  من   أشكال   الاعتراض  عليها , واذا تظاهر انسان  وبقي على قيد الحياة , فيمكن تدميره ماديا ..من يستطيع في سورية دفع غرامة مادية بين  عشرين وخمسين ألف ليرة ؟؟..فقط المهربون  واللصوص ,  ومن لايستطيع الدفع  يبقى في السجن لمدة يجري حسابها حسب القاعدة  10 ليرات سورية لكل يوم .

التعديلات  في المرسوم التشريعي رقم 54  شملت فقط مايخص أمن  السلطة , وما يخص الحق العام بقي كما هو   , غصب عقار  غرامته من مائة الى مئتي ليرة سورية  اضافة الى السجن  , سرقة سيارة  عقوبته من 2000 الى 5000 ليرة اضافة للسجن ,  أما  اغواء فتاة بقصد الزواج أو غير ذلك  فعقوبته  300 ليرة سورية فقط  لاغير أو السجن  , القيام بفعل منافي للحياء  بحق قاصر أو فتاة   عقوبته  75 ليرة فقط لاغير   أو السجن ثلاثة أيام.

كل  ماذكر  ليس  الا  تكريسا  للحيوانية و دسترة   للعنصرية  السياسية …فالمسيرة  المؤيدة  للسلطة مسموح  ومرحب  بها  بها ولا تحتاج لأي ترخيص …الم  يقل  لكم  المرحوم   جورج  طرابيشي  ان  اصلاح  النظام   لنفسه    لايتم  الا  بالغائه   لوجوده  !

نبيهة  حنا :syriano.net

رابط  المقال : https://syriano.net/2020/05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *