الاخوان وشرعهم في دولة البعث ..المادة الثالثة

سمعت خبر انتهاء لجنة صياغة الدستور من صياغة بعض مواد ه , حيث  نص الد ستور المقترح  على أن يكون  دين رئيس الدولة الاسلام  , وان الشرع الاسلامي  هي مصدر اساسي للتشريع   السوري . المادة الثالثة من الدستور تتألف من شطرين , ولادة الشطر الأول  كانت عام 1950 , حيث ادخل الاخوان آنذاك هذه  الفقرة على الدستور , الذي تركته فرنسا بدون هذه الفقرة , والفقرة الثانية من المادة الثالثة  ادخلت من قبل اخوان من طرز آخر ..اخوان البعث عام 1973 , حيث تقول هذه المادة بمصدرية التشريع اسلاميا .

من يستعرض تطور الدستور  , يستطيع بدون أي شك اثبات وجود تطور ,  ويمكن اعتبار هذا التطور سيئا أو جيدا ..كل حسب موقفه وفهمه , الاخونجي السني يرى ان حصر رئيس الدولة بمسلم أمرا جيدا , وبالواقع فان هذه الاشكالية  قليلة الأهمية , فليكن دين رئيس الاسلام أو غير الاسلام , رئيس الدولة يتغير  في النظام  الجمهوري  كل  عدة سنوات , اما في النظام الجملوكي الممارس والغير معلن في سوريا , فلاتغير الا باذنه تعالى , يعطيكم هذا عمره , يأتي ولده , وهذا ماتعنيه كلمة “جملوكي ” التي ابتدعها رئيس الجمهورية التونسية الحالي  المرزوقي , وهي مختصر لعبارة “جمهوري-ملكي”  , وعلى الله التيسير .

أما الفقرة الثانية من المادة الثالثة , فهي  حضاريا أفقر من الفقرة الأولى , وهذه الفقرة تعتبر الاسلام هو المصدر الأساسي للتشريع السوري ,  وقد ادخلها الرئيس المرحوم حافظ الأسد , الأمين العالم لحزب البعث العلماني  ورئيس الجمهورية  والقائد الى الأبد , هذه الفقرة هي الفقرة الخانقة  لكل تقدم دستوري  , ولا أعراف  ان كان المرشد العام للاخوان  يريد أكثر مما أراد الرئيس , الذي حقق للاخوان مايريدون تحقيقه …تناغم بالأفكار تحت وابل الرصاص !

لا لزوم للتعليق  ولا لزوم للشروحات  ولا لزوم لمقارنة كل هذه الأشياء  مع قوانين منظومات حقوق  الانسان , فقبل الحديث عن الحقوق  يجب الحديث عن الانسان , والحديث عن الانسان وحقوقه في هذه الدولة هو مضيعة للوقت , فلا حقوق ولا انسان ..انها همجية دستورية , وما يعجز الدستور عن تحقيقه همجيا , تحققه الممارسة , التي تستطيع تحقيق أكبر منه .

الدستور حقيقة بكامله لايمثل مشكلة عصية على الحل  , وحتى لوقيل ان مصدر التشريع هو الاسلام  , فالأمر ليس بتلك الكارثية  ,  الممارسة هي الكارثة , والنظام  لم يحترم في العقود الماضية  الا دساتيره الخاصة به …احتقار الانسان لايقتصر على الأولى  والفقرة الثانية  من  المادة الثالثة من الدستور المقترح ..هناك أمور أهم  , المادة الثامنة  وقوانين الطوارئ  وممارسة قوانين الطوارئ حتى بعد  الغائها رسميا , محكمة أمن الدولة  لاتزال  عاملة ..المواد الخاصة باضعاف الشعور القومي والمس بهيبة الدولة  وغيرهم  ,لاتزال سارية المفعول …هذه هي الكارثة , والكارثة ليست المادة الثالثة من  دستور لايطبقه أحد ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *